

Embassy of Oman, Cultural Division, Washington DC. الملحقية الثقافية العمانية في واشنطن

اللائحة التنظيمية لأندية الطلبة العمانيين بالخارج
الفصل الاول: تعريفات وأحكام عامة
مادة (1): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
اللائحة: اللائحة التنظيمية لأندية الطلبة العمانيين بالخارج
الآندية: أندية الطلبة العمانيين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي بدولة مقر النادي.
الجمعية الطلابية: التنظيم الذي يسمح للطلبة العمانيين الدارسين بالجامعات الاجنبية بإقامته فيما بينهم تحت إشراف الملحقية الثقافية.
مادة (2): تهدف الأندية إلى رعاية أعضائها في المجالات الاجتماعية والترفيهية وتنمية أنشطتهم في مختلف المجالات والتعريف بالموروث الحضاري والمنجزات الحديثة بسلطنة عمان وإبراز التقاليد العمانية القائمة على الفضيلة والنابعة من تعاليم الدين الإسلامي وذلك عن طريق:
تشجيع الميول التطوعية والعمل الجماعي والخيري بين الأعضاء.
تشجيع الأعضاء على ممارسة هواياتهم وتنمية الروح الابداعية لديهم.
الاهتمام بالأنشظة الثقافية والفنية والرياضية.
إقامة المهرجانات والأسواق الخيرية وتقديم العروض المسرحية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
التعاون مع الأندية الاخرة التي تسعى الى تحقيق أهذاف مماثلة.
مادة (3): لا يجوز إنشاء الأندية طبقا لأحكام هذه اللائحة إلا بموافقة الوزارة، وتخضع الاندية للإشراف الإداري والمالي المباشر من الملحقي الثقافية أو من الجهة التي تحددها الوزارة في الدول التي ليس بها ملحقيات ثقافية وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
مادة (4): يحظر على الأندية الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو ممارسة أي نشاط تجاري كما يحظر عليها ممارسة الأنشطة التي تثير النعرات المذهبية أو القبلية.
مادة (5): يجوز في البلاد التي ليس بها أندية طلابية، وبعد موافقة الملحقية الثقافية أو الجهة التي تحددها الوزارة السماح بتكوين جمعيات للطلبة العمانيين الدارسين بالجامعات الاجنبية، بشرط أن لا يقل عدد أعضاء كل جمعية طلابية عن أربعين طالبا وأن لا يكسون بالجامعة أكثر من جمعية واحدة، فإذا لك لك يتوافر هذا العدد في جامعة واحدة جاز السماح بتكوين جمعية بين طلبة أكثر من جامعة في ذات المنطقة من زاد عددها عن ثمانين طالبا، وتسري على هذه الجمعيات ما يسري على الأندية الطلابية من حيث الأهذاف والأنشطة والحقوق والواجبات كما حددتها هذه اللائحة، بما لا يخالف ما جرى عليه العمل بالجمعيات الطلابية القائمة حاليا.
الفصل الثاني: العضوية
مادة (6): يشترط للإنضمام إلى عضوية النادي ما يلي:
أن يكون الطالب دارسا منتظما بإحدى مؤسسات التعليم العالي ومقيما بدولة مقر النادي.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يتعهد كتابة بإحترام نظام النادي والإلتزام بلوائحه الداخلية.
مادة (7): على من يرغب في الإنضمام إلى عضوية النادي أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويقوم أمين السر بعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويخطر مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال اسبوعين من صدور قرار المجلس في هذا الشأن.
مادة (8): يجوز لصاحب الشأن في حالة رفض طلب العضوية التظلم من القرار إلى الملحق الثقافي أو إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه برفض الطلب. ويصدر بالبت في التظلم قرار مسبب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
ولا يمنع رفض الطلب من تقديم طلب عضوية جديد بعد تلافي أسباب الرفض.
مادة (9): أ- يتمتع عضو النادي بالحقوق الاتية:
حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والترشيح لعضوية ذلك المجلس.
المساهمة في جميع أنشطة النادي وفق الامكانيات والقدرات.
الاستفادة من خدمات النادي ومرافقه.
ب- ويلتزم عضو النادي بالواجبات الاتية:
1- احترام نظام النادي ولوائحه الداخلية.
2- الالتزام يقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة.
3- سداد الاشتراكات السنوية المحددة من قبل مجلس الادارة.
4- المحافظة على أموال وممتلكات النادي.
مادة (10): تسقط صفة العضوية عن عضو النادي بقرار من مجلس الادارة في الحالات الاتية:
إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
الوفاة.
الاستقالة.
إذا انتهت دراسته وإقامته بدولة مقر النادي.
الفصل وذلك في الحالات الاتية:
إذا ارتكب فعلا من شأنه الاضرار بالنادي أو الإساءة إليه.
إذا استغل انضمامه إلى النادي لتحقيق أغراض شخصية.
إذا ارتكب ما من شأنه الاساءة الى الدولة التي بها مقر النادي.
إذا لم يقم بسداد الاشتراك، ويجوز في هذه الحالة لمجلس الادارة وإعادة قيد العضو إذا أدى ما عليه من مبالغ متأخرة.
مادة (11): يجوز لصاحب الشأن التظلم منقرار اسقاط العضوية الى الملحق الثقافي أو الى الجهة التي تحددها الوزارة – حسب الاحوال – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار. ويبت في التظلم خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
مادة (12): لأسر أعضاء النادي المقيمين معهم ببلد الدراسة حق التمتع بخدمات النادي، وما يقدمه من أنشطة وفعاليات، وهم ملزمون بإحترام أنظمة النادي ولوائحه الداخلية وبالمحافظة على أموال النادي وممتلكاته.
الفصل الثالث: مجلس الإدارة
مادة (13): يكون لكل نادي مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بنظام الانتخاب الفردي كل سنة نت المرشحين الذين يجب أن لا تقل مدة بقائهم للدراسة ببلد مقر النادي عن المدة المشار إليها، ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي عضويته إن توافر بشأنه شرط المدة سالفة الذكر. (المادة بعد التعديل وفق القرار الوزاري رقم (30/2006).
مادة (14): يجب على من يرشح نفسه لرئاسة النادي أو نائبا للرئيس أو أمينا للصندوق أو عضوا بمجلس الادارة أن يقدم طلبا موقعا منه على النموذج المخصص لذلك، مبينا فيه المنصب الذي يرغب في شغله. ويكون الفوز في الانتخابات لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة تسواي عضوان أو أكثر في عدد الاصوات تجري القرعة بينهم لتحديد الفائز. (المادة بعد التعديل وفق القرار الوزاري رقم (30/2006).
وفي حالة اقتصار الترشيح لأي منصب من مناصب مجلس الإدارة على شخص واحد، أو كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساويا للعدد المطلوب يكون الفوز بالتزكية.
مادة (15): يدير مجلس الادارة جميع شؤون النادي ويكون مسؤولا مسؤولية جماعية أمام الملحقية الثقافية عن جميع أعماله وفقا لأحكام هذه اللائحة والنظام الاساسي للنادي.
مادة (16): يباشر مجلس الادارة الاختصاصات التالية:
إدارة شؤون النادي من النواحي الإدارية والمالية وإعداد اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في النادي.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
النظر في قبول العضوية الجديدة والبت في الاستقالات.
النظر في المخالفات التي تقع من الأعضاء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.
إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير السنوي.
تقرير منح عضوية فخرية لمن يرى انه يرى قدم خدمات جليلة للطلبة العمانيين.
مادة (17): يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية مرة كل شهر، وله أن يعقد اجتماعات طارئة إذ اقتضت الضرورة وذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (18): إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الادارة في الفترة التي تقع بين تاريخ انعقاد جمعيتين عمومتين حل محله من كان من المرشحين حائزا على أعلى الاصوات في اخر انتخاب، فإذا كان لديه مانع خلفه من يليه في الاصوات.
مادة (19): يتم تسجيل اجتماعات مجلس الادارة في سجل خاص يعد لهذا الغرض يوقعه الرئيس وأمين السر والأعضاء الحاضرين للجلسة ويرسل نسخة منه الى الملحقية الثقافية أو الى الجهة التي تحددها الوزارة.
مادة (20): يختص رئيس مجلس الادارة بما يأتي:
رئاسة مجلس الادارة.
تمثيل النادي في علاقاته المختلفة واتصالاته مع الغير من الشخصيات الاعتبارية أو الاكاديمية بدولة مقر النادي.
إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الادارة.
التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات.
إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالنادي وغيرها من القرارات الادارية الخاصة بأنشطة النادي.
التوقيع على المعاملات المصرفية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
مادة (21): يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويل نائب الرئيس القيام ببعض الاختصاصات الادارية والمالية.
مادة (22): يختص أمين السر بما يأتي:
الإشراف على الأعمال الإدارية بالنادي.
إعداد جدول أعمال مجلس الادارة وتوجيه الدعوة للأعضاء إعداد المحاضر والقرارات وتدوينها في السجل الخاص بذلك وعرضها على المجلس في اجتماعه التالي للاعتماد.
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الدعوة للأعضاء وإعداد محاضرها وقراراتها وتسجيلها في سجل الخاص بذلك.
إعداد سجل يدون به بيانات الأعضاء وعناوينهم.
امساك سجلات محاضر الاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة والتوقيع عليها مع الرئيس.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط النادي.
تلقى طلبات الانضمام إلى عضوية النادي وعرضها مجلس الإدارة.
الرد على المراسلات الواردة للنادي.
مادة (23): يكون أمين الصندوق مسؤولا عن شؤون النادي المالية ويتولى بصفة خاصة ما يلي:
الإشراف على موارد النادي ومصروفاته.
استلام إيرادات النادي وإيداعها بحساب النادي أولا بأول وقيد الإيردات والمصروفات في الدفاتر الخاصة بذلك.
الاشراف على الجرد السنوي.
التوقيع مع الرئيس أو نائبه على جميع الشيكات.
دفع المبالغ التي يتقرر صرفها قانونا والاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف.
تنفيذ قرارت مجلس الادارة المتعلقة بالنواحي المالية.
إعداد الحسابات الختامية والميزانية العموميةللنادي تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.
مادة (24): تنتهي رئاسة أو عضوية مجلس الادارة لأحد الاسباب التالية:
انتهاء مدة المجلس.
الوفاة.
الاستقالة.
التخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الادارة.
اذا فقد عضو مجلس الادارة أحد شروط العضوية بالنادي.
الفصل الرابع: الجمعية العمومية
مادة (25): تتكون الجمعية العمومية للنادي من جميع الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (26): يحب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة خلال شهر اكتوبر من كل عام وذلك للنظر في الامور التالية (المادة بعد التعديل وفق القرار الوزاري (37/2006):
تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط وأعمال النادي.
الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية.
مشروع الميزانية للعام القادم.
انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى خلال اسبوعين على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة (27): يجوز لمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة، أو طلب منه ذلك ثلث الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط بيان اغراض الاجتماع، ولا يجوز للجمعية العمومية في هذه الاحوال النظر في غير المسائل المحددة بالدعوة.
مادة (28): تسجل اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
مادة (29): يخطر الملحق الثقافي أو جهة الاشراف التي تحددها الوزارة بصورة من دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل وترفق بالدعوة صورة من جدول الأعمال والمستندات الخاصة بالاجتماع.
الفصل الخامس: أموال النادي
مادة (30): تتكون موارد النادي المالية من:
اشتراكات العضوية التي يحددها مجلس الإدارة.
إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي يقيمها النادي بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
المخصصات المالية التي تمنحها الوزارة للنادي.
الهبات والتبرعات بشرط موافقة الملحق الثقافي أو الجهة التي تحددها الوزارة.
مادة (31): تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من شهر نوفمبر، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من كل عام.
(المادة بعد التعديل وفق القرار الوزاري رقم (37/2006)).
مادة (32): أموال النادي مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضه ونشاطه ولا يجوز بأي حال إنفاقها في غير ذلك.
مادة (33): يجب إيداع أموال النادي النقدية بإسمه لدى أحد المصارف المعتمدة بالدولة التي بها مقر النادي ويتم السحب منها بموجب شيكات يوقع عليها الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وأمين الصندوق.
الفصل السادس: حل النادي
مادة (34): يجوز للوزارة حل النادي إن اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز حله إذا خرج عن أهدافه أو أخل بكل أو ببعض الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة (35): على مجلس الإدارة في حالة حل النادي تقديم تسوية بحسابات النادي، وتصفية أمواله خلال الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة.
قرار وزاري رقم (21/2003)
بإصدار اللائحة التنظيمية لأندية الطلبة العمانيين بالخارج
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم (6/2002) يتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي.
وإلى كتاب وزارة الخارجية رقم 120003/13461/2003 وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية/ ت- (3485) م.ت.د/1/10/3497.
وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر:
مادة (1): يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لأندية الطلبة العمانيين بالخارج المرافقة.
مادة (2): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به منتاريخ صدوره.